أحمد بن عبد الرزاق الدويش
256
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
طواف الوداع ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكر من تأخيركم طواف الإفاضة إلى قرب خروجكم من مكة ، وطفتم طواف الإفاضة وخرجتم مكتفين به عن طواف الوداع فلا شيء عليكم ، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به ، ووقته واسع ، لكن الأولى المبادرة به في يوم العيد إذا تيسر ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز إذا ترك طواف الإفاضة هل يجبره بالدم ؟ الفتوى رقم ( 7193 ) س : أديت الحج أنا ووالدي والحمد لله ، وكان معي عائلة من ضمن أفراد الأسرة ، لم أتمكن من تأدية طواف الإفاضة لوالدي ؛ حيث لم يستطع المشي على الأرجل ، وسألت في الحرم فقالوا : عليك دم ، ولكن نظرا لظروفي لم أذبح في ذلك الوقت ، وهي السنة الماضية عام 1403 ه - ، وخرجت من مكة وحتى الآن لم أذبح الدم الذي مفروض على والدي . أفتوني جزاكم الله خيرا .